الحصفكي

453

الدر المختار

قبل نقدهما لبائع العبد ( غرم المضارب ) نصف الربح ( ربعهما و ) غرم ( المالك الباقي و ) يصير ( ربع العبد ) ملكا ( للمضارب ) خارجا عن المضاربة لكونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف ( وباقيه لها ورأس المال ) جميع ما دفع المالك وهو ( ألفان وخمسمائة ) ولكن ( ربح ) المضارب في بيع العبد ( على ألفين ) فقط لأنه شراه بهما . ( ولو بيع ) العبد ( بضعفهما ) بأربعة آلاف ( فحصتها ثلاثة آلاف ) لان ربعه للمضارب ( والربح منها نصف الألف بينهما ) لان رأس المال ألفان وخمسمائة . ( ولو شرى من رب المال بألف عبدا شراه ) رب المال ( بنصفه رابح